2013-11-23

مسودة دستور 2013 المعدل

الدستور المصري

المسودة الاولي
لدستور لجنة الخمسين المعدل

المقومات الاساسية للدولة
الباب الأول
الدولة

مادة  2 جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الاسيوى وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.

 مادة 1 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة  2 مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة 9 السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية بما يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الانسان، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

مادة 5 يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمى للسلطة، وتلازم المسؤلية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته.

مادة 5 مكررا مستحدثة تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر.

 مادة  6 الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه.

الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والأخلاقية

 مادة 7 الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

مادة 0 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

مادة 4 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

مادة 21 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة 22 تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد فقرا واحتياجا.

 مادة  21 العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل.

مادة ) 21 مكررا( مستحدثة تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 22 الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون.

مادة 29 الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

مادة  25 تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم واولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

 مادة 26 تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة والبطالة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

 مادة 27 لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وإنصافهم. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة  20 التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وهو مجانى فى مدارس الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية.

مادة 20 مكررا التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة 20 مكررا 2 تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة 24 تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.

وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها التعليمية والبحثيه وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثيه.

مادة 24 مكررا  المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواه. وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.

مادة  24 مكررا 2 البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنياً وأدبياً ومادياً، وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.


وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

مادة  11 اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

 مادة  12 لتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

مادة 11 إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية

مادة 12 يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط اليات السوق، وكفالة الانواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.

مادة 19 الانشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتماما خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

مادة  19 مكررا مستحدثة الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتعمل على تنمية الانتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليه.

تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية التى تحددها الدولة بسعر مناسب. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين. وينظم القانون حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

مادة مستحدثة تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانة وحمايتهم من المخاطر البيئية.

مادة مستحدثة تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة  15 موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية. ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

10 ( سابقا ( ) مادة ) 16 تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

14 ( سابقا ( ) مادة ) 17 للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

21 ( سابقا ( ) مادة ) 10 الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل صرف تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقاون.

مادة  10 مكررا  تعمل الدولة على تشجيع الملكية الخاصة على اداء مسؤليتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى، دون انحراف او اساءة استغلال.

22 ( سابقا ( ) مادة ) 14 الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.

21 ( سابقا ( ) مادة ) 21 يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق التنمية الإقصادية، وإعادة توزيع الدخل، وآداء الضرائب واجب وطنى وفقا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون. يعمل النظام الضريبى، بمصادره المتعددة وأدوات السياسة المالية والنقدية الاخرى، على تحقيق اهداف النظام الاقتصادى المشار اليها فى الدستور.

والضرائب التصاعدية احدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون.

22 ( سابقا ( ) مادة ) 22 الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقا لما ينظمه القانون.

25 ( سابقا ( ) مادة ) 21 المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى

26 ( سابقا ( ) مادة ) 22 تلتزم الدولة بان يكون للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج ، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية، وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين ، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والزراعية والصناعية.

مادة  22 مكررا مستحدثة تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت أشراف الدولة.

16 ( سابقا مادة ) 29 تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه وتلويثها، والتعاون مع دول حوض النيل. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.

وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وازالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفصل الثالث  مستحدث
المقومات الطبيعية للحياة

مادة مستحدثة لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم الاضرار بها، وعدم اهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ حقوق الاجيال القادمة فيها، واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها. والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 29 مكررا أ مستحدثة تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 29 مكررا ب مستحدثة تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.

الفصل الرابع المقومات الثقافية – مادة مستحدثة تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

مادة  مستحدثة الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

مادة  رقم  17 سابقا  تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها، وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه، واسترداد ما استولى عليه منها. ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة   مستحدثة تراث مصر الحضارى و الثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبه وسيناء والواحات وغيرها.

الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة

و الباب الرابع
سيادة القانون

 مادة 27 الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها وحمايتها.

مادة 27 مكرر التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

 مادة 20 المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل، أو العرق أو اللون او اللغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى او المستوى الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب اخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

 مادة 24 الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛ نُدب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة، وفقًا للاجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء، والفصل فيه خلال ثمانى وأربعين ساعة من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا بحضور محام موكل او منتدب.

مادة 91 كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

 مادة 92 السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى. ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

 مادة 91 للحياة الخاصة حرمة ، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

مادة 92 للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.


 مادة 99 الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

مادة 95 لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار باعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة مستحدثة 95 مكرر التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

 مادة 96 حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

مادة 96 مكرر يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

مادة 97 هذه المادة لاتزال قيد المناقشة حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. )وينظم القانون حق اقامة دور العبادة للاديان السماوية (

 مادة 90 حرية الفكر، والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة 94 حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.

مادة مستحدثة حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.

مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل إلي الباب الثاني تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛ الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.

مادة مستحدثة مقومات ثقافية تنقل الى الباب الثانى الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.

مادة 51 المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الكتب والوثائق، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول على المعلومات )وضوابط الإتاحة والسرية( والتظلم من رفض إعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

مادة مستحدثة 51 مكرر أ تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.

مادة مستحدثة 51 مكرر ب تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها ، ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.

مادة 52 حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون اجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الالكترونية.

 مادة 51 يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها. ويجوز أستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين المواطنين او الطعن فى أعراض الافراد.

مادة مستحدثة تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

مادة 52 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. ،وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

المادة 59 للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على اساس طائفى او جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.

 المادة 55 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 56 إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية.

المادة 57 ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.وتعرض جميع التشريعات التى تتعلق باى مهنة على النقابة المختصة لاخذ رأيها.

المادة 50 مادة 58 تنقل الى الباب الثانى فى المقومات لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الاضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.

المادة 54 تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة.

مادة مستحدثة 54 مكرر أ تنقل الى الباب الثانى تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

مادة 54 مكرر ب مستحدثة - لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.

مادة 61 يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية ، وتطعيم اجبارى مجانى ، ورعاية صحية واسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدوله حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الاعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدوله بإنشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدوله على تحقيق المصلحه الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.

مادة 62 تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامه والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.

مادة مستحدثة 62 مكرر أ تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

مادة مستحدثة 61 مكرر ب تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة. وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

مادة 61 لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الأشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.

مادة 62 الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

مادة 69 مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الإنتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالحالحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.

مادة 65 تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.

مادة 66 تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار فى البشر ويجرم القانون كل ذلك.

مادة 66 مكرر مستحدثة تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

 مادة 67 للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

 مادة 60 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

الباب الرابع
سيادة القانون

مادة 64 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

 مادة 71 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة  72 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

مادة 71 التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة.

مادة 72 حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

 مادة 79 كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

 مادة 75 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

الباب الخامس
نظام الحكم

الفصل الأول
السلطة التشريعية
مجلس النواب

المادة 76 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطةالتنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

 المادة 77 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما. ،% كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5 ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

 المادة 70 يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

 المادة 74 يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

 المادة 01 يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

 المادة 02 مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

المادة 01 تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

 المادة 02 إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

 المادة 09 لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 05 لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة 06 يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

مادة 07 لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

مادة 00 لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

 مادة 04 مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

مادة 41 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة 42 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

مادة  41 ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 42 يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.

مادة 49 يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة 49 مكرر لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك بمراعاة المادة )..( من الدستور.

مادة 45 جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة 46 لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس.

كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، قوانيناً مكملة له.

 مادة 47 لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحل الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة 40 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر.

مادة 44 تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقتهعليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخره من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

مادة 211 يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

 مادة 212 ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة 211 لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة 212 يعين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

مادة 219 لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.

مادة 215 لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

 مادة 216 لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

مادة 217 يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح  سياسة الحكومة بشأنه.

 مادة 210 لأى عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

مادة 214 لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

المادة 221 لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة 222 لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة 221 لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ولمدة واحدة خلال فترته الرئاسية، وبقرار مسبب، وبعد موافقة الشعب في إستفتاء عام.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان نتيجة الاستفتاء، ولا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

مادة 222 لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

الفصل الثاني السلطة التنفيذية –
الفرع الاول رئيس الجمهورية –

 مادة 229 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح النواب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

مادة 225 يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

مادة 226 يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

مادة 227 يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 مادة 220 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة 224 يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

مادة 211 يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن  يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 212 يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوماً ، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس النواب، اصبح المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ويراعي في تشكيل الوزارة ان يختار رئيس الجمهورية وزراء العدل والداخلية والدفاع.

مادة مستحدثة 212 مكرر 2 لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء اعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث عدد اعضائه .

مادة 211 يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى147 ( من الدستور. ( ،)132( ،)129( ،)128( ،)127( ،)126( ،)121( ،) المواد ) 97

مادة 212 لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 مادة 219 لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره .

مادة 215 يضع رئيس الجمهورية ، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها ، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

مادة 216 يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.

مادة 217 مقترح ثان بعد التعديل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب منحلاً، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

مادة 210 يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.

مادة 214 يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس منحلا يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة 221 لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 مادة 222 إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وفى حالة عدم وجود مجلس النواب يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، اذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشرا يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال، بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

مادة 221 لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسأله، وجب التصويت على كل واحدة منها.

مادة 222 لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

مادة 229 يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور، هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 225 إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية. وفى حالة حل مجلس النواب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة 225 مكرر يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الاقل، وموافقة ثلثي اعضاءة.

وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب الثقة، يعد ذلك مانعاً دائماً يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ أعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة 226 إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفرع الثانى
الحكومة

مادة 227 الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

مادة 220 يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

مادة 224 يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح النواب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".

مادة 291 يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله،ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 292 تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.

مادة 291 يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعني ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.

مادة 292 يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

مادة 299 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

مادة 295 يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 296 يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

 مادة 297 يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم او الاستمرار فيها.

وتطبق فى شأن الا تهام بجريمة الخيانة العظمى لاى من اعضاء الحكومة ، الاحكام الواردة فى المادة 134 من الدستور .

مادة 290 إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث
الادارة المحلية

مادة 294 تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويراعى عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية والابعاد الثقافية المحلية وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 294 مكرر تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.

مادة 251 تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

مادة 252 يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، بالاضافة الى الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 251 ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

مادة 252 تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة )وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة(. وتختص المجالس المحلية باعداد ومتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة اوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات اعضائها واستقلالها.

مادة 259 قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى، والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 255 يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 256 لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

الفصل الثالث
السلطة القضائية

الفرع الأول
أحكام عامة

مادة 257 السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 250 تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب

مادة 254 القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح.

مادة 261 جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى
القضاء والنيابة العامة

مادة 262 يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

مادة 261 النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، او الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة

مادة 262 مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا

المادة 269 المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموزانة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

 ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب

مادة 265 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع امامها.

مادة 266 تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.

وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 267 رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 260: تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل الخامس
الهيئات القضائية

مادة 264 قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي أوالنزاع، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة  النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الفصل السادس
المحاماة

مادة المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات

القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التى تحظر، فى غير حالة التلبس، القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. الخبراء

مادة  يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والاعضاء الفنيون بالشهر العقاري أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.

الفرع الأول
القوات المسلحة

المادة 271: القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 272: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.

المادة 271: ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

الفرع الثانى
مجلس الدفاع الوطنى

المادة 272: ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

الفرع الثالث
القضاء العسكرى

المادة 279: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الفرع الرابع
مجلس الأمن القومى

المادة 275: ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم لإحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة، والإختصاص لحضور اجتماعه دون ان يكون لهم صوت معدود.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عملة.

الفرع الخامس
الشرطة

مادة 276: الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك .

مادة 276 مكرر: يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويجب أخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.

الفصل السادس
الهيئة الوطنية للانتخابات

مادة 277: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 270: يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات على الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.

يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

مادة 274: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين باعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام محكمة

القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

الفصل السادس
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مادة 201: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وموازنتها مستقلة. يختص المجلس بتنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.

يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

مادة 202: الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة 202 مكرر: الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

الفصل السابع
الهيئات المستقلة
والأجهزة الرقابية

الفرع الاول
أحكام عامة

مادة 201: يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات، والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

مادة 202: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة، أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات أعضائها اللازمة لأداء عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد، والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا للأسباب الحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

مادة 209: تقدم الهيئات والأجهزة الرقابية تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز اربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.

وتبلغ الهيئات، والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.

الفصل الثانى
مكافحة الفساد

مادة 209 مكرر 2: تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك ، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الادارية .

وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية بوضع )آلية للتنسيق بينها( بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 209 مكرر :1 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

الفرع الثالث
البنك المركزى

مادة 209 مكرر 2: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ويشرف علي تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وعلي النحو الذي  ينظمه القانون.

الفرع الرابع
الهيئة العامة للرقابة المالية

مادة 209 مكرر 9: تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والاشراف علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

الباب السادس
الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول
الأحكام العامة

مادة 205 مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة 206: العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الاحمر، والأبيض، والاسود، وبه نسر مأخوذ عن " نسر صلاح الدين " باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعارها ، وأوسمتها ، وشاراتها ، وخاتمها ، ونشيدها الوطنى.

مادة 207: كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

مادة 200 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية، والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

مادة 204: لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

مادة 204 مكرر 2: يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً ، وكلاً لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.

 مادة 204 مكرر 1: فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لاى سبب كان ، يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها ، ولا يترتب علية اثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم .

الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية

مادة 241 تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

مادة 242 تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام. قيد المناقشة

 مادة 241: تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.

مادة 242: تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مادة 249: يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

مادة 245: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

مادة 245 مكرر 2: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور.

مادة 245 مكرر 1: يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

مادة 245 مكرر 2: تكفل الدولة اعادة توطين النوبيين فى مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 245 مكرر 9: تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية، والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون.

مادة 245 مكرر 5: تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين دون اهدار للحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

مادة 245 مكرر 6: تلتزم الدوله بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه ،والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً خلال مدة لاتتجاوز ثلاث موازنات من تاريخ العمل به.

مادة 245 مكرر 7: يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

مادة 245 مكرر 0 :تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية اتطبيق حكم المادة )( المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الستور، وينظم القانون ذلك.

مادة 245 مكرر 4: يلتزم مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح اطر المصالة الوطنية وتعويض الضحايا.

مادة 245 مكرر 21: يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص علية فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به .

مادة 246 ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب ، بذات درجاتهم ، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات ، والمكافآت ، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.

مادة 247: يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2113 ، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2113 ، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار .

 مادة 240: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق