2014-06-01

"التشريع" انتهى من قانون النواب وأرسله للرئاسة لإقراره

"التشريع" انتهى من قانون النواب وأرسله للرئاسة لإقراره
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة قانونى الانتخابات البرلمانية "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب", وإعادة صياغتهما من الناحية الدستورية, وذلك بعد إرسالهما للقسم أمس الأول من قبل اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على القانونين وفقا لنصن وأحكام الدستور الجديد للبلاد.
وقال المستشار العجاتى فى تصريحات صحفية، إن قسم التشريع عقد جلسة مطولة استمرت حتى الثالثة من فجر اليوم "الأحد" تم خلالها مراجعة وتنقيح مشروعى القانونين، وإرسالهما مباشرة عقب الانتهاء منهما فجراً إلى المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لاتخاذ اللازم فى شأنهما وعرضهما على مجلس الوزراء ومباشرة إجراءات استصدارهما من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن القسم أعد تقريرًا بأهم الملاحظات على القانونين والتى كان على رأسها فيما يخص قانون مجلس النواب أن القسم رأى أنه من غير المنطقى أن يتساوى مبلغ التأمين المدفوع من المرشح الفردى ومبلغ التأمين المدفوع من مرشح القائمة, وكانت الملاحظة أن يكون هناك تناسب بين مبلغ تأمين مرشح الفردى والقائمة.
وقال المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب المتحدث الرسمى لقسم التشريع إن القسم ذكر فى ملاحظاته، أن تعرض الجداول الانتخابية بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة على القسم لمراجعتها وهى المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون والمنظمة لعدد الدوائر فى المحافظات وتقسيمها وعدد المقاعد فيها.
كما رأى قسم التشريع أن عضو البرلمان الذى يعين فى منظمة تسقط عضويته من المجلس, فى حين أن القانون قال يبطل تعيينه فى هذه المنظمة، ورأى القسم أيضا عدم جواز اشتغال النائب البرلمانى فى وظيفة نائب محافظ أو نائب وزير, وهى تعد إضافة لنص القانون الذى حظر فقط عمل النائب محافظًا أو وزيرًا.
وفيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية ارتأى قسم التشريع أنه يجوز نقل مقر انعقاد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إلى أى مكان خارج نطاق القاهرة الكبرى المنصوص عليها فى القانون، وذلك فى حالة الضرورة أو حدوث أمر طارئ.
وأضاف القسم كلمة "استفتاء" إلى النص الخاص بتصويت المصريين فى الخارج بالقانون ليصبح "التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات"، وترك القسم مسألة العقوبة المقررة لمن يصوت فى الانتخابات مرتين للجنة تعديل القانون, حيث نص مشروع القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة كل من صوت مرتين فى الانتخابات..." فى حين أن ذات الجريمة نص على عقوبتها فى قانون آخر بأن تكون الحبس مدة لا تقل عن شهر أو الغرامة, وهو ما أعاده القسم للجنة مرة أخرى للبت فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق