2014-06-06

منصور يصدر قرارين بقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية


قال السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور، أصدر اليوم قراراً بقانون بإصدار قانون مجلس النواب، كما أصدر قرارا بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وحددت نسخة جديدة لمشروع قانون مجلس النواب عدد أعضائه المنتخبين بـ540 عضوا، 420 منهم ينتخبون عن طريق النظام الفردي و120 عن طريق نظام القوائم.
وينص قانون مجلس النواب على إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وتضمن المشروع الجديد ألا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعدا على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، بخلاف إمكانية ترشحها على المقاعد الفردية، وبذلك تكون النسبة المخصصة لها تزيد عن المشروع السابق الذي حدها بـ24 مقعدا فقط.
وأضاف بدوي، أن منصور، أصدر اليوم قراراً بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مضيفاً أنه يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وتعاقب المادة (58) بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف لمنع المسؤولين عن إجراء العملية الانتخابية من أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه على وجه خاص، وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
وينص القانون الجديد على قيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 إلى أن تصدر اللائحة الجديدة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وصدر القانونان بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق