2014-07-04

قرار وزاري طال انتظاره.. إلزام جميع المستشفيات بتقديم الطوارىء بالمجان 48 ساعة


تتحمل الدولة تكاليف العلاج أول 48 ساعة من موازنة العلاج على نفقة الدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قرار رقم "1063" لسنة 2014، ينص على إلتزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والإستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
كما نص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطواريء المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق