يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسيانها وحتى يكون هناك استقرار للمراكز القانونيه .
و تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة .
مع ملاحظه انه ليست كل الجرائم تنقضى بالتقادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق