اذا أرتكبت جريمه (جنايه او جنحه) وتوافر فى مرتكبها سبق الاصرار يؤدى هذا لتشديد العقوبه الموقعه عليه.
وقد عرفت المادة 231 عقوبات سبق الإصرار بأنه " القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق