الاجابه:- لا يجوز منع المواطن من دخول قسم الشرطه لاى سبب كان
والتساؤل ما هو التصرف الصحيح للمواطن اذا حدث ذلك
اذا منع المواطن من دخول قسم الشرطه وجب عليه تقديم شكى للنيابه العامه..اما اذا كانت شكوى المواطن فى حاله من الاستعجال بحيث يصعب التاخير الناتج عن اجراءات العرض على النيابه فيتم فورا اللجوء الى مديريه الامن التابع لها قسم الشرطه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق