2014-07-10

قرار جمهوري بتنظيم مجلس الأمن القومي المصري


قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري».
وأضاف: «القرار ينص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة».
وتابع: «طبقاً للقرار فإن الأمانة العامة للمجلس تختص بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وتلقي تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها، وحفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها».

ونص القرار على أن «يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ونصت المادة الرابعة على أن تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الأمين العام على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمخابرات العامة».
كما نص القرار على أن «الأمين العام للمجلس يعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الأمين العام، ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندباً أو بطريق الإعارة الداخلية».
أما المادة السادسة فنصت على أن «يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس، كما يصدر الأمين العام قراراً بتحديد الهيكل الإداري للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية بها».
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين، ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءاً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله إلى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس. وينشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق