2012-06-19

حرب الدعاوى تهدد بإلغاء انتخابات الرئاسة وحل «الشورى» و«التأسيسية»


انطلقت شرارة الحرب القضائية قبل ساعات من إعلان النتيجة الرسمية لانتخاب الرئيس، بـ3 دعاوى تطالب بحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبطلان الانتخابات الرئاسية والإعلان الدستورى المكمل، وحكم حل مجلس الشعب، و4 دعاوى أخرى للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، فضلا عن 8 دعاوى لإلغاء حق الضبطية القضائية للعسكر.
وطالب سعيد أباظة، المحامى، فى دعوى مستعجلة لدى القضاء الإدارى، بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى بطلان قرار فتح باب الترشح للرئاسة، بعد حكم بطلان مجلس الشعب، موضحا أن حل المجلس يهدم مسوغات ترشيح أحد المتنافسين فى جولة الإعادة.
وأقام المحامى حامد صديق دعوى للطعن على حكم حل البرلمان، بسبب تجاوز المحكمة الدستورية سلطتها، وفقا لصحيفة الدعوى، كما أقام حمدى الفخرانى وعصام قنديل وسعد الدين نجيب دعوى بحل مجلس الشورى أسوة بـ «الشعب» استنادا إلى بطلان قانون الانتخاب، ورفع «قنديل» دعوى ببطلان تشكيل «التأسيسية» استنادا إلى بطلان عضوية نواب «الشعب» بعد حله.
وطالبت جمعية «العالم لحقوق الإنسان» فى دعوى أخرى ببطلان الإعلان المكمل، وحل المجلس العسكرى، وإعادة الجيش إلى ثكناته. وذكرت أن استعادة «العسكرى» سلطة التشريع، يصطدم مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم 8 دعاوى أخرى ضد وزير العدل، تطالب بإلغاء قراره 4991، بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، حق الضبطية القضائية، فى الجرائم التى تقع من المدنيين، لمخالفته الإعلان الدستورى، والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت الدعاوى الـ8 أن القرار نص فى مادته الأولى على عبارة «مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، الذى يخول لضباط وضباط الصف فى المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو ممن يفوضه صفة مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب: 1 و2 و2 مكرر و7 و12 و13 من الكتاب الثانى، والبابين 15 و16 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات».
وحددت الدائرة نفسها 25 يونيو الجارى لبدء جلسات نظر دعوى خالد فؤاد، المحامى، بوقف إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب غياب ضوابط عملية الانتخاب، التى تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين لعضويتها، على حد وصف الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق