وزير العدل أحمد مكي
أصدر المستشار أحمد مكي القرار رقم 9168 لسنة 2012 الذي يقضي بمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمناء المكاتب والأمناء المساعدين بالمحافظات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق كل فى دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه، وهذا هو نص القرار:
بعد الاطلاع على قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
قرر وزير العدل
المادة الأولى
يخول أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمناء المكاتب والأمناء المساعدون بالمحافظات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى وفروع التوثيق كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه،
المادة الثانية
يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا أول يناير 2013.
قرار المستشار وزير العدل
8937 لسنة 2012
أنه بعض الإطلاع على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية
وقانون الجهاز المركز للمحاسبات
قرر وزير العدل
المادة الأولى
يخول للأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين فى حالة التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام أو عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذة الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
المادة الثانية
يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وأن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق