الأسباب الحقيقة لحرص مؤسسة الرئاسة بقيادة المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, والحكومة بقيادة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وعدم إتاحة الفرصة للطعن عليها.
وتعود أسباب التحصين إلى شروع الرئيس عدلى منصور فى وقت سابق بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية دون مراعاة المادة (142)، الخاصة بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف من المواطنين.
ويعد التحصين هو بديل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً, وتفويت الفرصة على من يريد الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات للإنتهاء من خارطة الطريق, وهذا الأمر الذى يتنافى مع مواد الدستور ويعرض العملية الانتخابية للطعن ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية وشرعية الرئيس القادم, وذلك فى الوقت الذى تأتى رؤية الحكومة بالمخالفة لرؤية قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يرفض مبدأ التحصين للجنة, ويعتبرها لجنة إدارية وليست قضائية, وتقدم بحل وسط لإنهاء هذا الخلاف, ولكن إقرار الحكومة للقانون اليوم الخميس لم يلتزم به.
وننشر المواد المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية فى الدستور المصرى الذى تم إقراره بأغلبية من الشعب المصرى
"المادة 97"
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".
مادة (142)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
مادة (208)
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
المادة228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة (230)
يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على ان تبدأ اجراءات الانتخابات الاولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما منتاريخ اقرار الدستور, وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التاليةفى مدة لا تجاوز.
الدستور يحظر التحصين
بالنظر إلى الـ5 مواد السابقة نرى أن الدستور المصرى منع منعاً باتا أن يتم تحصين أى قرار إدارى ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء من أى جهة فى الدولة وذلك وفق المادة 97, وبالتالى فإن موافقة الحكومة على تحصين قرارات اللجنة العليا مخالف للدستور, ويلحق بالقانون شبهة عدم دستورية مما يكون باب مفتوحاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية.
فخ البرلمانية والرئاسية
فى الجانب الأخر نرى المادة 142 تشترط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها, وهذا الأمر الذى يفتح الباب للطعن على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه حرم قطاع البرلمانيين من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويشمل الإنتقاد الموجهة لهذه المادة بأن تعديل خارطة الطريق من قبل رئاسة الجمهورية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحرم قطاع البرلمانية من الحصول على مؤيديهم وإتاحة الفرصة للتوكيلات فقط من المواطنين وهذا إخلال بمبدأ المساواة ومخالف للنص الدستورى مما يفتح الباب للطعن عليه أيضا ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
مادة الانتخابات لا تتضمن بنود للتحصين
وبخلاف هذه الإنتقادات نرى المادة228 الخاصة بتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين, لم تتضمن أى بنود بشأن تحصينها مما يكون موقف الحكومة ملتبس من تمسكها من تحصين قرارات اللجنة العليا.
التحصين مقابل الرئاسية أولاً
فى مجمل الأمر نرى أن التحصين يمنعه الدستور ويحظره بشكل نهائى, بالإضافة إلى وجود شروط خاصة بالترشح للرئاسة تتضمن وجود عنصر خاص بأن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب, وهذا المجلس غير موجود مما يخل بحقهم فى الترشح, حيث يكون لجوء الحكومة لتحصين اللجنة لمنع الطعن على قراراتها مقابل تعديل خارطة الطريق لتحقيق رغبة السياسيين لمنع عودة الإخوان فى البرلمان القادم وسيطرتهم عليه والتحكم فى من هو الرئيس القادم خاصة أن مادة العزل السياسى لم تطبق عليهم ويحق لهم خوض السباق لبرلمانى.
يأتى ذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, فى أول اجتماع لها اليوم الخميس ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة, متضمناً تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق