أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الإساءة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- لا تندرج ضمن حرية التعبير، واعتبرت أن إدانة محكمة نمساوية لسيدة بتهمة الإساءة للنبي الكريم لا تعد انتهاكا للحق في حرية التعبير، ولا تمثل خرقا للفصل العاشر من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وجاء القرار يوم الخميس دعما لحكم صدر في النمسا ضد سيدة نمساوية (47 عاما) حكمت المحاكم الإقليمية بتغريمها 480 يورو، إضافة إلى مصاريف التقاضي بتهمة الإساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام عام 2009.
وقالت المحكمة الأوروبية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإدانة الجنائية ضد سيدة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام وتغريمها 480 يورو؛ لا يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير.
وأضافت "وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية في النمسا وازنت بدقة بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، وحافظت على السلام الديني في النمسا".
واعتبرت المحكمة أنّ تصريحات السيدة "تجاوزت الحد المسموح به في النقاش، وتصنَّف كهجوم مسيء على رسول الإسلام، كما تعرّض السلام الديني للخطر".
وكانت المرأة التي عرفتها المحكمة فقط باسم "إي.أس" قد عقدت ندوات حول الإسلام عامي 2008 و2009 لحزب الحرية اليميني المتطرف تحدثت خلالهما عن زيجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطلقت فيهما تصريحات مسيئة للنبي الكريم.
وفي 15 فبراير2011 وجدت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا أن هذه التصريحات تهين المعتقدات الدينية، وأيدت القرار محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام ذاته، بعدما قدمت السيدة استئنافا على الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق