فى وقفة احتجاجية نظمها خبراء وزارة العدل، وخبراء الطب الشرعي والشهر العقاري، يوم الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، حيث تعقد الجمعية التأسيسية للدستور جلساتها للمطالبة بتضمينهم في نص بباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالدستور الجديد، ما يضمن لهم الاستقلال التام عن وزارة العدل.
وقال الدكتور وائل خضراوي، عضو مجلس إدارة نادي الشهر العقاري إن من أهم مطالبهم هو الفصل والاستقلال عن وزارة العدل وتحويلها من مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة الملكية العقارية، لتصبح هيئة مستقلة لحماية عقارات وممتلاكات الدولة، إلا أن لجنة نظام الحكم بالتأسيسية تتجاهل مطالبنا.
وأضاف الدكتور مؤمن خير الله، عضو مجلس إدارة نادي الشهر العقاري، أن هناك ثلاثة أوجه لعملية الاستقلال: أولاً الاستقلال الفني والذي يقوم علي أن العضو متخصص في عمله في الشهر العقاري من خلال الملكية العامة والخاصة ولا يوجد غيره يستطيع فهم طبعة هذا العمل، مشيرا إلى تدخل النيابة الإدارية والنيابة العامة دون معرفة أو علم، وهذا يعرقل العمل.
ولفت خير الله، إلي ان الاستقلال الثاني يكمن في الاستقلال المادي بمعني أن مصلحة الشهر العقاري تتلقي أعلي الإرادات علي مستوي المصلح الحكومية، فقد يصل دخلها في الشهر الواحد نحو 50 مليون جنية سنوياً، ورغم كل ذلك لا يوجد مقار آدمية للأعضاء ولا توجد أماكن لحفظ المستندات الخاصة بالمواطنين للحفاظ عليها فهي معرضة للإتلاف في أي وقت بسبب سوء الأماكن، بالإضافة إلي عدم مواكبة المصلحة لحالة الحراك التكنولوجي كشبكات الإنترنت وربط المصلحة بشبكة معلوماتية بما يفتح المجال لعمليات الفساد من بعض الموظفين والعاملين، أما الاستقلال الثالث، فهو الاستقلال الإداري والذي يرتبط بوظيفة رئيس مصلحة الشهر العقاري والذي ينتدب من وزارة العدل ويتحكم به وزير العدل ويحق له إقالته في أي وقت اذا خالف التعاليم وهذا يعد غير قانوني، ويجب أن يطلق عليه رئيس قطاع الشهر العقاري، وبالتالي نطالب بتعيينه وليس ندبه وأن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية طبقا لقانون مصلحة الشهر العقاري.
وأصدر خبراء العدل والطب الشرعي بيانا لهما اليوم أمام مجلس الشوري في أثناء وقفتهم، وطالبوا فيه بضرورة إصدار قانون جديد لهيئة الخبراء، بدلا عن المرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952، على أن يتضمن القانون المساواة في الحقوق الصحية والمادية الممنوحة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ووضع بنود خاصة بحماية الخبير ولائحة مالية مناسبة له بدلا من القانون الحالي وإلغاء الكتاب الدوري الصادر من التفتيش القضائي رقم 8 لسنة 2000.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق