2020-01-25

متى لا يجوز الاستئناف على "إنذار الطاعة"؟.. زوج يحصل على حكم إثبات نشوز ووقف النفقة.. الزوجة تعترض بعد الميعاد المحدد.. والمحكمة: كأن لم يكن لعدم التأجيل.. المادة 18 من القانون رقم1 لسنة 2000 توضح تفاصيل القضية


أصدرت محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حكماَ قضائياَ باعتبار الزوجة "ناشزاَ" ووقف نفقتها اعتبارا من تاريخ 11 يناير 2018 وهو اليوم التالي لاكتمال مدة 30 يوما تالية على إنذار الطاعة الموجه لها.


صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم359  لسنة 2019 أسرة أبو المطامير محافظة البحيرة لصالح المحامي حسام الزيات، برئاسة المستشار شوكت علاء، وعضوية المستشارين كريم قمرة، وحازم حبيب، وبحضور وكيل النيابة أحمد درويش، وأمانة سر عيد حكيم.

الوقائع

تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعى قام برفعها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 مارس 2019 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم بإثبات نشوز المدعى عليها وسقوط جميع حقوقها الزوجية قبل المدعى من تاريخ 11 ديسمبر 2017 حتى تقلع عن معصية النشوز مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول أن المدعى زوج المدعى عليها بالعقد الشرعي الصحيح بتاريخ 8 ديسمبر 2015 وهى فى عصمته حتى الآن ولكنها خارجة عن طاعته، وتركت منزل الزوجية دون سبب مشروع، وقد دعى المدعى عليها للدخول فى طاعته بموجب إنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ 11 ديسمبر 2017 إلا أنها امتنعت بدون وجه حق عن الدخول في طاعته بالمسكن المبين بإنذار الطاعة، واعترضت على إنذار الطاعة وقضى فيه باعتبار الاعتراض كأن لم يكن لعدم التعجيل من الوقف الجزائي خلال الميعاد. 

الحكم نهائي بعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف بسبب فوات مدة الطعن

وأصبح الحكم نهائي بعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف، الأمر الذى تكون معه المدعى عليها في حكم من لم تعترض أصلاً، مما حدا بالمدعى إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 579 لسنة 2019 بتاريخ 25 مارس 2019 – مرفق ملف التسوية – إلا أنه تعذرت التسوية الودية للنزاع، مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة واختصام المدعى عليها للحكم عليها بالطلبات الواردة بختام صحيفة الدعوى، وقدم المدعى سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صورة قيد زواجه بالمدعى عليها وأصل إنذار الطاعة بتاريخ 11 ديسمبر 2017 مخاطباَ مع والدها وصورة ضوئية من صحيفة الاعتراض وصورة رسمية من الحكم الصادر في الاعتراض باعتباره كأن لم يكن وأصل شهادة من واقع الجدول بعدم حصول استئناف. 
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل المدعى بوكيل عنه "محام" كما مثلت المدعى عليها بوكيل عنها "محام"، وطلب أجل لتقديم حكم التطليق للضرر، والمحكمة عرضت الصلح فرفض والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 يونيو 2019، ثم قررت مد أجل الحكم لإتمام الاطلاع.

منقول 
اليوم السابع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق