لم ينص القانون فيما يتعلق بالمحققين ـ سواء أكانوا من رجال النيابة العامة أم من رجال الشرطة ـ على نظام للرد كالمتبع فى شأن القضاة، كما أن القانون لم يأخذ بنظام رد الشهود،
فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو بينه وبين الشاهد لا يستدعى بطلان إجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد، بل الأمر فى ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع.وأكدت محكمة النقض خلال حكم سابق يعود لعام 1966 أنه لا يجوز رد أعضاء النيابة، وقالت إن أعضاء النيابة العامة فى حضورهم جلسات المحاكمات الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتنحى لأنهم فى موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام فى الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها، بل هم بمثابة الخصم فقط، فالتنحى غير واجب عليهم والرد غير جائز فى حقهم، ومن ثم فليس يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة فى الجلسة قد أدلى بشهادته فى التحقيقات التى أجريت فى شأن الواقعة.
جدير بالذكر أن المادة 146 من قانون المرافعات تنص على حالات رد هيئة المحكمة، والتى بعدها يتم فيها إحالة القضية لدائرة أخرى لنظر القضية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق